9 امتيازات للمرأة العاملة وفقا للقانون.. 3 أنواع من الإجازات لا يحصل عليها الرجال | يلا شوت
تلقت مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات مخاطبات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للتوعية والتنبيه على حقوق وواجبات العاملين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017.
جاء ذلك في إطار حرص الجهاز المستمر على القيام بدوره التوعوي للعاملين بمديريات التنظيم والإدارة بشأن نصوص مواد قانون الخدمة المدنية.
وتضمنت المخاطبات نصوص مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بحقوق المرأة العاملة، والتي جاءت على النحو التالي:
حقوق وامتيازات للمرأة العاملة
1. حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.
2. يُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة «كفء» حكماً أو «ممتاز» إذا كان تقريرها السابق بمرتبة «ممتاز».
3. يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.
4. تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين.
5. تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.
6. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
7. تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها.
8. تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر إلى الخارج.
9. تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.
تعليقات