من الفصل إلى الوقف.. تخفيف عقاب موظف تغيب عن العمل 156 يوما متصلة | يلا شوت
عدَّلت المحكمة الإدارية العليا، حكما بالفصل من الخدمة لموظف بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، ليكون بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وذلك لما نُسب إليه من أنه انقطع عن العمل مائة وستة وخمسون يومًا (متصلة) دون إذن أو عذر مقبول بالمخالفة.
حيثيات حكم المحكمة
وقالت المحكمة إن الحكم الأول ولئن كان قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن لكونه قد انقطع عن عمله مائة وستة وخمسين يومًا، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه قد شابه الغلو بالنظر لما ثبت لهذه المحكمة من واقع الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قد حصل على إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج تجدد سنويًا منذ 2009 حتى 2021، أي مدة 12 عامًا، ولدى جهة الإدارة علم بذلك من واقع قرارات تجديد الإجازة المتعاقبة والعقد المرفق بملف التحقيقات، فضلًا عن وجود عذر لدى الطاعن بسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الملاحة الجوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتعذر حصول الطاعن خلال هذه الفترة على التصديقات والموافقات اللازمة من أجل تجديد عقده.
طلب تجديد إجازة الطاعن
ويؤكد ذلك أنه فور إخطاره من قبل المحكمة بانقطاعه عن العمل تقدم بتاريخ 12/10/2021م بطلب لرئيس المحكمة من أجل تجديد الإجازة إلا أن طلبه قوبل بالحفظ، خاصة وأن المعتاد في تجديد الإجازات بوزارة العدل – أن الموافقة تأتي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها وتحسب الإجازة التالية من تاريخ انتهاء الإجازة السابقة.
وانتهت المحكمة، في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى، لاحظت أن الحكم الأول قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وبمجازاته بالعقوبة التي تتناسب حقًا وصدقًا مع ما ثبت في حقه.
تعليقات