15 مستندا مطلوبا للتصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل المادة 5 | يلا شوت

15 مستندا مطلوبا للتصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل المادة 5
 | يلا شوت

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمٌجتمعات العمرانية عن الإصدار الأول من كٌتيب الاستفسارات وأجوبتها بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الذي أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون رقم 187 لسنة 2023.

نرصد في السطور التالية ما هي المستندات المطلوب إرفاقها بملف التصالح على مخالفات البناء للبت فيه؟، بحسب كُتيب الاستفسار، وهو عبارة عن 15 مستندا.

15 مستند مطلوب إرفاقه بملف التصالح على مخالفات البناء

المستندات المحددة بالمادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 وهي :

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2- المستندات الدالة على صفة مُقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

3- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المُقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي، أو مهندس نقابي تخصص مدني، أو عمارة، بحسب الأحوال.

5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية، أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين مُتخصص في تصميم المنشآت الخرسانية، أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية، أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.

يكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة، لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه 3 أدوار.

6- شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.

8- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

9- ما يُفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المُنظم لذلك، بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

10 الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية:

– شهادة من وحدة المٌتغيرات المكانية بالمٌحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المٌخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، في الحالات التي يُمكن إثباتها بالتصوير الجوي.

– المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المٌخالفة.

– تقرير مٌعاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية.

– المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت.

– مٌستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

– عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.

– صورة مٌلتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.

– تقرير هندسي يُثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49  لسنة 1972 أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

11- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد.

يستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

12 بالنسبة لمُخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب، بالإضافة إلى ما سبق – المستندات الآتية:

– شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.

– إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.

13 بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الآتية:

– خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى، محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

– صورة فوتوغرافية للمُخالفة محل طلب التصالح.

14 – إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.

15- إقرار بأن المبنى محل المخالفة لا يقع كليا أو جزئيا داخل أراضي القوات المسلحة، وكذلك بالمسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن عدم مطابقة المبنى محل المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية.