«قوى النواب» توافق على حق المرأة العاملة في إجازة الوضع لمدة 3 مرات | يلا شوت
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع.
ووافقت لجنة القوى العاملة على أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور بمدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنص على «حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع».
وأجازت اللجنة حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا أقل كل منهما عن نصف ساعة والعاملة الحق في ضم الفترتين.
تعليقات