قرار مهم من «التموين» بشأن 7 سلع أساسية.. بينها الزيت والسكر | يلا شوت
أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول «زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض» وهي المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2021.
بيع وتداول الزيت والسكر
وشمل قرار وزير التموين، 7 مواد، تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:
ونصت المادة الأولى على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
1- زيت الخليط، زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
2- الفول، الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
3- الأرز، الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
4- اللبن، اللبن المعبأ في أكياس أو المطلب أو السائب عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
5- السكر، السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
6- المكرونة، المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق عدا دقيق السيمولينا المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
7- الجبن الأبيض، الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.
تداول السلع الأساسية
بينما نصت المادة الثانية: «يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة المذكورة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور».
تحديد أسعار السلع على المنتجات
فيما نصت المادة الثالثة على، «تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإصدار فواتير بيعية ضريبية مُتضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية».
وأوضحت المادة الرابعة من القرار «تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة:
1- وصف المنتج أو السلعة.
2- كمية الإنتاج.
3- تاريخ الإنتاج.
4- كمية المبيعات المحلية.
5- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.
6- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة ( موزع تاجر جملة).
وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار
مديريات التموين
أما المادة الخامسة فنصت على «تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجميع البيانات الواردة إليها من مديريات التموين والتجارة الداخلية شهريا».
منع التلاعب في بيانات السلع الأساسية
وشددت المادة السادسة على أنه «يحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة بالمادة الرابعة من هذا القرار».
ونصت المادة السابعة على أن «كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك».
المادة الثامنة «ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».
جاء قرار وزير التموين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية.
تعليقات