«دستورية النواب»: إجراءات جديدة في التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجنائية | يلا شوت

«دستورية النواب»: إجراءات جديدة في التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجنائية
 | يلا شوت

تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اجتماعاتها هذا الأسبوع، لمناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي الذى سيعرض في الجلسات العامة للمجلس في دور الانعقاد الخامس المزمع انعقاده في الأول من أكتوبر.

ووافقت اللجنة البرلمانية على الفصل المستحدث بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون مصر طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

ووفقًا لمشروع القانون الجديد يجوز للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

كما يجوز للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ويتمّ إرسال طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي، إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية.

وترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي توجه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي.

كما تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجازة للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، وفقًا للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «إنتربول القاهرة».

ويُعرض كل من يقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق بحضور محاميه.